289

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

م ٢٠٠٩

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
وفي الصغار منهن إذا قلنا: ينتقض بمس الكبار- الخلاف السابق، وأولى هنا
بعدم النقض؛ لامتزاج المحرمية والصغر.
واحترز الشيخ بقوله: "محرم" عما إذا وقع على ذات رحم ليست بمحرم: كبنت
العم، والعمة، والخال، والخالة فإنه ينتقض الوضوء قولا واحدا.
وبقوله: "ذات رحم" عما إذا وقع على ذات محرم، وليست برحم، كالمحرمة عليه
بالرضاع، أو المصاهرة؛ فإن في نقض الطهارة طريقين، حكاهما العمراني في
"الزوائد":
أحدهما: طرد القولين.
الثاني: القطع بالانتقاض ولم يذكر الرفاعي غيره.
قلت: ولو فصل بين ما غذا كانت حلالا له في وقت، ثم حرمت عليه [بعد
ذلك]؛ فينتقض الوضوء بمسها، وبين من لم تحل له أصلا؛ فيكون في لمسها
القولان- لم يبعد ويشهد لذلك ما ستعرفه في باب: الظاهر.
تنبيه: الرحم: علاقة القرابة، مأخوذ من الرحم؛ بضم الراء، وهو العطف.

1 / 397