273

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

م ٢٠٠٩

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
وقد ورد في النادر دليل يخصه: روى أن عليا قال:" كنت رجلا مذاء فاستحييت أن
أذكر ذلك لرسول الله ﷺ لمكان ابنته؛ فأمرت مقداد بن الأسود فسأله؟ فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ"رواه أبو داود، وفي لفظ:" يغسل ذكره ويتوضأ" متفق
عليه، ولفظ الترمذي:"عن علي قال: سألت النبي ﷺ عن المذي؛ فقال:
"من المذي الوضوء، ومن المني الغسل"، وإذا أردت أن تستدل للمجموع بدليل واحد-فقل:
لقوله – ﵇:"الوضوء مما خرج".
واعلم: أن من النادر الذي ينتقض الوضوء به عندنا بلا خلاف: خروج الريح من

1 / 381