234

Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-Safi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

م ٢٠٠٩

Genre-genre

يكفيه لو مسح على الخف، ولا يكفيه لو غسل الرجلين – فالذي يظهر وجوبه؛
لقدرته على الطهارة الكاملة، ولا [يأتي فيه] الخلاف الذي سنذكره في التيمم؛
لوضوح الفرق.
قال: في الوضوء؛ أي: ولا يجوز في الغسل؛ لما روى صفوان بن عسال قال:"كان
رسول الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين وروى من طريق آخر: إذا كنا سفرا- ألا ننزع
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط [ونوم] " رواه
الترمذي، وقال: حسن صحيح. وقد جاء في رواية عن صفوان بعد قوله."من بول"-.
"من الحدث إلى الحدث" خرجهما القاسم بن زكريا المطرز بإسناده.
وسفر: جمع"سافر"؛ كركب: جمع "راكب".
ثم الفرق بين الوضوء والغسل من حيث المعنى: أن الوضوء يتكرر، والحاجة إلى

1 / 342