Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-Safi'i

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
19

Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-Safi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Penyiasat

مجدي محمد سرور باسلوم

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

م ٢٠٠٩

Genre-genre

تنبيه: الطهور -بفتح الطاء-: ما يتطهر به، وبالضم: المصدر، بمنزلة: التطهر. وكذلك [الوَضوء] والوُضوء. قال: ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، وهو ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض على أي صفة كان من [أصل] الخلقة. الجواز -في اصطلاح الفقهاء؛ كما قال بعضهم-: إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى رفع الحرج. قلت: وهو هنا بمعنى الصحة ورفع الحرج، إذ من أمر [غير] الماء على أعضاء طهارته بنية الوضوء أو الغسل لا يصح وقد حرج، لأنه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب به، فعصى لتلاعبه، وستعرف سر ذلك في باب الحيض. والفصل يشتمل على مسألتين: إحداهما: رفع الحدث أصغر كان أو أكبر. والثانية: إزالة النجس: المغلظ منه: وهو نجاسة الكلب ونحوه، والمخفف: وهو بول الغلام الذي لم يطعم، وما بينهما. واقتضى الفصل اشتمال كل مسألة على حكمين: أحدهما: جوازه بما نزل من السماء، وهو ماء المطر وذوب الثلج والبرد، وما نبع

1 / 118