147Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'iكفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعيIbn al-Rifʿat - 710 AHابن الرفعة - 710 AHEditorمجدي محمد سرور باسلومPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitanم ٢٠٠٩Genre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukبعضا، فنهاهم عن ذلك. أخرجه مسلم وفي رواية: "احلقه كله أو دعه كله".أخرجه أبو داودثم النهي لأجل مافيه من التشويه، وهو دأب أهل الشطارة.وكذا يكره نتف الشيب وخضبه بالسواد؛ كما ذكره في "التهذيب".وفي"الحاوي" أن خضبه بالسواد حرام إلا في الجهاد.ويجوز خضاب الشعر بالحناء، وهو سنة؛ قال ﵇: "إن أحسن ماغيرتم به الشيب الحناء والكتم" رواه النسائي وخضابه بالحمرة والصفرة منه أيضًا.1 / 252SalinKongsiTanya AI