Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-Safi'i

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
115

Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-Safi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Penyiasat

مجدي محمد سرور باسلوم

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

م ٢٠٠٩

Genre-genre

الهنود الذين يغتسلون بأبوال البقر، تقربًا ففي جواز استعمالها وجهان أخذا من القولين في تعارض الاصل والغالب، والأصح منهما في "التتمة" التحريم، لما روي في حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله: إنا ننزل بلاد المشركين ونطبخ في قدورهم ونشرب في أوانيهم؟ فقال: استغنوا عنهم ما استطعتم، فإن لم تجدوا عنها بدا فارحضوها بالماء، فإن الماء طهور". وفي "تعليق البندنيجي": أن الذي نص عليه الشافعي في القديم وحرملة : الإباحة، واختاره أبو إسحاق، وحمل الحديث على ما إذا تحقق نجاسة ذلك

1 / 218