1113

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

م ٢٠٠٩

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
قال: ويمد ظهره وعنقه؛ لان النبي ﷺ كان يمد ظهره، وعنقه.
قال الراوي: حتى لو صب على ظهره ماء لركد؛ [يعني]: لاستواء ظهره.
ورواية أبي حميد: "فيهصر ظهره، غير مقنع رأسه، ولا صافح بخده".
قال الشافعي في القديم: ويجعل [رأسه] وعنقه حيال [ظهره].
وقال في "الإملاء" ولا يتبازخ، ولا يجعل ظهره محدوديًا.
والتبازخ: أن يخرج صدره، ويطأطئ ظهره؛ يكون كالتبزُّخ.
والمحدودب: أن يعلي وسط ظهره، وعبارة الشيخ تنظم اللفظين.
قال: الأصحاب: ويستحب-مع ذلك-أن ينصب ساقيه.
قال: ويجافي مرفقيه عن جنبيه؛ لما روي عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا ركع- وضع يديه على ركبتيه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه.
قال: وتضم المرأة بعضها إلى بعض؛ لأنه أستر لها، والخنثى في هذا المعنى كالمرأة.

3 / 169