1097

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

م ٢٠٠٩

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
واعترض بعضهم على دعوى الإجماع، وقال: من أين لهم أن كل الصحابة كانوا حضورًا في ذلك المجلس؟! فإنه يجو أن يكون فيهم من لم يحضر، وهو الظاهر.
وجوابه: أن مبادرتهم إنكار تدل على أنه مجمع عليه؛ إذ لو لم يكن كذلك، لما أنكروه؛ إذ المختلف فيه لا ينكر على فاعله على الصحيح، خصوصًا إذا كان مجتهدًا.
ولأنها من القرآن؛ فاستحب الجهر بها؛ كسائر [آي] القرآن.
وفي "الزوائد": أن صاحب "الفروع" حكى عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه يسر في البسملة فيما يجهر فيه؛ فيخالف أهل البدع.
الثالث: أنه لا فرق في الجهر في الصبح والمغرب والعشاء، والإسرار في الظهر والعصر بين أن تفعل في وقتها، أو في غير وقتها، ليلًا، أو نهارًا.
وقد حكى المتولي وغيره وجهين: في أن الاعتبار في الجهر والإسرار بوقت الأداء، أو القضاء، حتى إذا قضى الظهر ليلًا يجهر، والعشاء نهارًا يسر.
وأصحهما في "التهذيب": أن الاعتبار بحالة القضاء.
وقال المتولي: إنه ظاهر المذهب.
والمذكور في "الحاوي"، و"المرشد" مقابله؛ لأن القضاء لا يزيد على الأداء.
والوجهان-عند القاضي الحسين-ينبنيان على أنه إذا قضى صلاة في أيام التشريق، فاتته في غيرها-هل يكبر [خلفها]؟ وفيه قولان.
وذكر البندنيجي طريقة أخرى، فقال: صلاة الليل إذا فاتت، إن قضاها نهارًا أسر؛ [حكاه أبو ثور عن نص الشافعي، وإن قضاها ليلًا جهر. وصلاة النهار أي وقت قضاها أسر].
وحيث قلنا: إنه يجهر فيما يقضيه نهارًا من صلاة الليل؛ فينبغي أن يكون جهره دون جهره بالليل.
الرابع: أنه لا يجهر في النوافل ليلًا كان أو نهارًا.

3 / 153