Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-Safi'i

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
106

Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-Safi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Penyiasat

مجدي محمد سرور باسلوم

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

م ٢٠٠٩

Genre-genre

باب الآنية الآنية: جمع إناء، كسقاه وأسقية، ورداء وأردية، وجمع الآنية: الأواني، وهي ظروف المياه، فلما ذكر المياه ذكر ظروفها. قال: تجوز الطهارة -أي: تباح -من كل إناء طاهر بالإجماع؛ فلا يحتاج ما ذكره الشيخ إلى قيد كما ذكره بعض الشارحين؛ إذ المدعى جوازها على الجملة، وهو حاصل، وقد ثبت أن رسول الله ﷺ توضأ من شن من جلد، ومن تور من شبه، ومن قدح من خشب، ومن مخضب من حجر. قال: إلا ما اتخذ من ذهب أو فضة؛ فإنه يحرم استعماله -أي: على الرجل والمرأة -في الطهارة وغيرها. ذكر الشيخ غير الطهارة هنا؛ لأمرين: أحدهما: ما ستعرفه. والآخر: أنه محل قيام الدليل؛ قال ﵇:" الذي يشرب في آنية

1 / 209