Buku Khums
كتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
[والتذكرة (1)، حيث إن ظاهر الأقوال المذكورة للعامة في مقابل الخاصة هو مطلق الانتقال، مضافا إلى الاستدلال على مذهب الإمامية في المنتهى] (2) بقوله: لنا (3) إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر، فاخرج الخمس، ويؤيده: ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء [فذكر] (4) الصحيحة (5) المتقدمة (6).
وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى، إلا أنه لا يخرج عن الدلالة، على أن مذهب المستدل، بل غيره من العلماء الذين (7) استدل لهم بهذا الدليل، هو مطلق الانتقال، ولأجل ما ذكرنا عبر في المفاتيح (8) عن عنوان المسألة بالأرض المنتقلة إلى الذمي، ثم نسب الحكم إلى الأكثر، والمسألة لا تخلو عن إشكال.
تعلق هذا الخمس بالعين ثم إن ظاهر النص والفتوى تعلق هذا الخمس بالعين، فللحاكم الأخذ منها ومن ارتفاعها، وله أخذ قيمة العين، بأن يبيع الحصة على الذمي، لكن عليه خمس هذا الخمس بعد اشترائه.
Halaman 103
Masukkan nombor halaman antara 1 - 367