Buku Khums
كتاب الخمس
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأولى 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأولى 1415
Genre-genre
والمضايقة الغير واجبتين عليه، ولا يحسب له تفاوت ما بينه وبين المتعارف الوسط، وكذا (1) لا يحسب له ما يقابل تبرع المتبرع - فكذا هنا، وحينئذ فلو تبرع متبرع بمؤونته أو بعضها، لم يحسب له ما يقابله وإن قلنا بوجوب إخراج المؤونة من الربح دون المال الآخر الحاصل.
ويحتمل عدم احتساب ما يقابل المتبرع (2)، ولو على القول باحتساب التقتير، فإن الشخص إذا أضيف في جميع الليالي، فلا يحتاج إلى العشاء حتى يعد من المؤونة، بخلاف ما لو ترك التعشي ونام جائعا وتغدى بعشائه.
وجوب الخمس في أرض الذمي المشتراة من مسلم (و) يجب الخمس أيضا (في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم) وفاقا للمحكي (3) عن الشيخين (4) والمتأخرين (5)، وعن المنتهى (6) وكنز العرفان (7) نسبته إلى أصحابنا، لصحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام: " أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس " (8) ونحوها مرسلة المفيد
Halaman 99
Masukkan nombor halaman antara 1 - 367