75

Buku Khums

كتاب الخمس

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وإن كان يأباه ظاهر كل من قيد الدين بالحاجة.

وأما الدين المقدم، فهو كالمقارن إن استدين للصرف فيما يتعلق بمؤونة سنة الاكتساب [أو بما (1) قبلها مع عدم تمكن الوفاء (2) إلا في سنة الاكتساب] (3) أو تمكنه في غيرها مع عدم بقاء المقابل، وأما مع التمكن وبقاء المقابل، فالظاهر أنه لا يعد من المؤونة، وإن قلنا في المسألة الآتية بأن المؤونة مختصة بالربح دون غيره مما لا يخمس، لعدم وضوح كونه من مؤونة هذه السنة، وإن وجب الوفاء فيها.

هل تحتسب الغرامات؟

وأما ما يتفق له من الغرامات الحاصلة بأسباب الضمان، فإن لم يحصل ذلك بتعمد منه، فالظاهر دخوله في المؤونة، وإن تعمدها ففي إلحاقها بغير العمد وعدمه إشكال.

المال الذي يخرج منه المؤونة ولو كان للمكتسب (4) مال لا يتعلق به خمس، ففي إخراج المؤونة منه، أو من الربح، أو منهما بالنسبة، أوجه، أقواها:

أوسطها، وفاقا للمحقق (5) والشهيد (6) الثانيين وصاحبي المدارك (7) والذخيرة (8)، بل هو ظاهر كل من عنون مورد هذا الخمس في فتواه

Halaman 94