71

Buku Khums

كتاب الخمس

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الخمس، فلا تأمل أيضا في عدم وجوب الخمس.

وأما عبارة المنتهى، فهي وإن طعن عليها المحقق الأردبيلي (1) في شرح الإرشاد (2)، والمدقق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين؟ (3)، إلا أن الظاهر أنه أراد بما يفضل من الغلات والزراعات ما يفضل من غلة البساتين والزراعات التي يحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم - كالبساتين الصغار والخضريات - لا المعدة للاسترباح والاكتساب حتى يكون تكرارا (4) لما قبله، فيكون إشارة إلى نحو ما تضمنه رواية السرائر المتقدمة (5) من وجوب الخمس فيما يفضل عن أكل العيال من حاصل (6) البستان الموجود في الدار، فلا دخل له بفاضل ما اشتري وادخر للقوت، فإن حكمه حكم أصله إجماعا.

استثناء مؤونتي السنة والتحصيل ثم إن مقتضى ثبوت الخمس في فاضل (7) الربح عن مؤونة السنة:

استثناء مؤونة تحصيل الربح ومؤونة السنة له ولعياله.

أما الأولى، فلأن الربح لا يصدق إلا على ما يبقى بعد وضعها.

وأما الثانية، فيدل عليه - قبل الاجماع المحقق، والمحكي (8) عن جماعة

Halaman 90