67

Buku Khums

كتاب الخمس

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك.

وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع الشئ منه (1) بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه فيه (2) الخمس؟ فكتب عليه السلام: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع " (3).

واشتمالهما على " ابن هلال " لا يضر بعد إيداع " ابن محبوب " الرواية في كتابه، وهو أعرف بحاله منا، مع أن رواية (4) ابن أبي عمير ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة، فذكرها لاتصال السند.

ورواية [علي] بن حسين بن عبد ربه، قال: " سرح أبو الحسن الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل فيما سرحت إلى الخمس؟ فكتب عليه السلام: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس " (5).

فإن الظاهر منه - ظهورا لا ينكر -: أن وجه (6) عدم وجوب (7) الخمس في المسرح، هو كون المسرح - بالكسر - صاحب الخمس، لا لكونه تسريحا.

Halaman 86