Buku Khums
كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Khums
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ليس أمرا ينافي ملكية الشيعة لها بالاحياء والحيازة، حتى تكون ملكية الشيعة لها بالانتقال عن ملك الإمام عليه السلام وإن صرح في بعض الأخبار (1) بلفظ الهبة الظاهر في الانتقال، بل هو معنى يشبه في الجملة بملكية الله سبحانه للأشياء، وإن كان ذلك ملكا حقيقيا مساويا لملكية نفس العباد، إلا أن هذا المعنى كالقريب منه، بمعنى أن الله تعالى سلطهم على هذه الأموال سلطنة مستمرة، لهم أن يأذنوا لغيرهم في التملك ولهم أن يمنعوا، وليس الإذن علة محدثة للتملك حتى يحتاجوا في إرجاعه بعد تملك الغير إلى أنفسهم إلى تملك جديد، نظير المولى المملك لعبده، حيث إنه بعد تملك العبد ليس مالكا، بل هو مالك لأن يملك، بل ملك المالك دائر مع رضاهم وناش عنه.
عدم انتقال ما عند المخالف من يد مؤمن ثم إنه قد صرح بعض سادة مشايخنا في المناهل: بأنه لو كان في يد المخالف شئ من هذه الأنفال بحيث نعلم بعدم انتقالها إليه من يد مؤمن، فيجوز أن يستفيد منه ذلك بأنواع الأخذ مثل الخدعة والسرقة والقهر إذا أمكنه لأنه غصب في أيديهم (2).
وعن الشهيد في بعض حواشيه على القواعد: حرمة ذلك (3) كما صرح به في الروضة (4)، بل عن الأول وجوب رده، بل بطلان صلاته قبل الرد، وظاهر الأخبار وإن كان هو الأول، إلا أن الظاهر من بعض الأخبار، وجوب المعاملة معهم على نحو ما يعتقدون في مثل الملكية والزوجية من
Halaman 387
Masukkan nombor halaman antara 1 - 367