Buku Khums
كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Khums
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ويطيب له " (1).
وهذه الحسنة مع عدم مقاومتها للمرسلة من حيث العمل، قابلة للحمل على تحليل الإمام عليه السلام ما عدا الخمس له، كما أنه حلل الكل في زمان الغيبة على قول يأتي، مع احتمال حملها على التقية، على ما سيجئ.
مناقشة نسبة ذلك إلى العلامة وأما ما نسبه إلى العلامة في المنتهى فهو المحكي منه في كتاب الخمس حيث إنه - بعد حكاية قول الشافعي بمساواة ما يغنم بغير إذن الإمام عليه السلام بما يغنم بأذنه مستدلا بالآية الشريفة، والجواب عنها: بأن الآية تدل على وجوب إخراج الخمس لا على بيان المالك - قال: " وإن كان قول الشافعي فيه قوة "، إنتهى (2).
لكن المحكي عنه في موضعين من كتاب الجهاد موافقة المشهور، وقال:
" إن كل من غزا بغير إذن الإمام فغنم كانت غنيمته للإمام عندنا " (3).
عدم وجوب الخمس فيه ثم إن ظاهر المرسلة وظاهر أكثر الفتاوى، بل صريح بعض: عدم وجوب الخمس في هذه الغنيمة، وكون الجميع للإمام، وصرح في الروضة (4) بوجوب الخمس فيه.
توجيه كلام صاحب الروضة ولا يبعد أن يكون مراده: وجوب الخمس على المغتنم بدون إذن الإمام إذا حلل الإمام ذلك له، كما نقول به في زمان الغيبة، لا أن (5) الإمام عليه السلام لا يملك إلا أربعة أخماس تلك الغنيمة، والخمس الآخر مشترك بينه
Halaman 363
Masukkan nombor halaman antara 1 - 367