295

Buku Khums

كتاب الخمس

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

إليه مجموع خمس الأموال الذي هو نظير خمس الغنيمة الحاصلة يومئذ بيد النبي صلى الله عليه وآله يجب عليه التقسيم على الأصناف، بل الأشخاص (1) عند وجودهم، وأين هذا من وجوب تقسيم كل خمس من كل مكلف على الطوائف؟!

تقسيم الزكاة أيضا كذلك والظاهر أن التقسيم في الزكاة أيضا كذلك.

ويدل على ما ذكرنا في المقامين: مرسلة حماد بن عيسى الطويلة (2)، وبهذا أيضا يجاب عن الأخبار الواردة في تقسيم الخمس ستة أسهم (3)، فإن أكثرها بين وارد في تفسير الآية (4)، وبين ظاهر في تقسيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام لأصل الخمس من جميع الاغتنامات إذا حصل بيدهم عليهم السلام (5).

Halaman 315