Buku Khums
كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Khums
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
اختيار كثير ممن قال بإطلاق الولد على ولد البنت حقيقة عدم الاستحقاق ولأجل ما ذكرنا - من عدم التلازم - ذهب كثير من القائلين في باب الوقف: بأن اسم الولد يقع حقيقة على ولد البنت، إلى عدم الاستحقاق، كالحلي فإنه قد تكرر في محكي عبارته في الميراث دعوى الاجماع وعدم الخلاف على الحقيقة، وموافقته للسيد في تقسيم أولاد البنت وأولاد الابن - للذكر مثل حظ الأنثيين (1) - وقد خالف السيد هنا (2) في الاستحقاق كما في المختلف (3).
نعم، في حاشية الشرائع (4) نسب إليه الموافقة للسيد.
وكذا الشيخ في الخلاف (5) حكي عنه القول بالحقيقة، مع أنه لم يحك هنا (6) عن خلافه موافقة السيد.
وكذا الشهيد قدس سره في اللمعة قال: " لو وقف على الأولاد اشترك أولاد البنين والبنات " (7)، وقد وافق المشهور (8).
وكذا ابن زهرة، ذكر - في باب الوقف على أولاد الأولاد - إن الاجماع
Halaman 302
Masukkan nombor halaman antara 1 - 367