Buku Khums
كتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Khums
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
بكونه بعد البينة (١) إشارة إلى قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/275" target="_blank" title="البقرة: 275">﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾</a> (2).
وحينئذ فهذه الأخبار أخص من أخبار وجوب الخمس. نعم، يظهر من محكي السرائر (3) وجوب الخمس في المال الذي يعلم أنه فيه الربا أيضا.
وأما موثقة سماعة (4) فيحتمل أن يكون نفي البأس عن التصدق من المال المختلط، بل سائر التصرفات في الجملة ولو بعد التخميس، في مقابل الحرام المحض الذي هو مورد السؤال، حيث لا يجوز منه التصدق في بعض الصور، فضلا عن تصرف آخر.
وكيف كان، فالرواية ليست نصا في حلية جميع المال المختلط حتى لا يقبل التقييد بأخبار المسألة التي هي أخص منه، مع مخالفة حلية الجميع للقاعدة المقررة من وجوب الاجتناب عن المشتبه في المحصورة امتثالا للأدلة العقلية والنقلية الدالة على حرمة التصرف في مال الغير إذا علم - ولو إجمالا - في أمور محصورة.
معرفة المالك بعد الاخراج ثم لو ظهر المالك بعد إخراج الخمس فهل يضمن الدافع؟
كما صرح به الشهيدان في الروضة (5) والبيان (6)، أم لا؟ كما عن
Halaman 260
Masukkan nombor halaman antara 1 - 367