Buku Khums
كتاب الخمس
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأولى 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأولى 1415
Genre-genre
تقييد إطلاقهما بالصحيحة الآتية في نصاب الكنز قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب في مثله الزكاة فيه الخمس " (1) بناء على أن حمل المثل فيها على الأعم من العين والقيمة تجوز لا دليل عليه، وفيه نظر لا يخفى.
وظاهرها كفاية بلوغ أحد نصابي الزكاة ولو كان مسكوكا من أحد النقدين، فلو كان عشرة دنانير قيمتها في هذا الزمان مائتا درهم وجب فيه الخمس، بناء على أن ظاهر الرواية المماثلة في مقدار القيمة فقط.
إلا أن يقال: إن الظاهر من المماثلة هو أن يبلغ ما كان من أحد النقدين نصابه، وإن كان من غيرهما فيكفي قيمة أحدهما، فيصدق على عشرة دنانير أنه (2) لا يجب فيه مثله (3) الزكاة، بخلاف مقدار من الحديد يسوي عشرة دنانير ومائتي درهم.
ولذا قال في المنتهى: إن هذا المقدار المعين [وهو العشرون مثقالا] (4) معتبر في الذهب، والفضة يعتبر فيها (5) مائتا درهم، وما عداهما يعتبر فيه قيمة أحدهما (6).
نعم، حكي عن جماعة - كالمحقق في الشرائع (7) -: الاقتصار على نصاب
Halaman 42
Masukkan nombor halaman antara 1 - 367