227

Buku Khums

كتاب الخمس

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

اشتري لصاحب العشرين، بل أدون منه في القيمة - ملاحظة ما هو الظاهر من كون الثوب المشتري بثلاثين يزيد قيمته عادة على ثوب العشرين بمقدار خمس القيمتين.

القرعة أقرب الاحتمالات ثم الأقرب من هذه الاحتمالات هي القرعة، إلا أنها أنما تجري في مقدار دار الأمر بين كون مجموعة له أو لصاحبه، لا فيما إذا احتمل الاشتراك بينهما على وجوه غير محصورة.

والروايات يعمل بها في مواردها، لعدم استنباط مناط منها على وجه القطع، ولذا صرح الشهيدان (1) في مسألة الدنانير بقوة القرعة، نظرا إلى أن التنصيف مخالف للمقطوع به، وحملت رواية الدرهمين على ما إذا كانا في يدهما [وحلف كل منهما] (2) على نفي استحقاق الآخر.

وعن العلامة (3) في مسألة الدنانير: إن الدينار التالف يقسط عليهما أثلاثا، فيجب على (4) صاحب الدينارين منه ثلثين، وعلى (5) صاحب الواحد ثلث، كما إذا اتفق ذلك في قفيز اختلط مع قفيزين فتلف قفيز.

ثم إن هذا كله إذا كان المالك معينا أو مشتبها في قوم محصورين.

ويتحقق العسر لو قلنا بوجوب التخلص من كل واحد منهم بما يتيقن معه البراءة. ويحتمل أن يقال: إنه إلى الحاكم لهم (6) من المال المذكور

Halaman 247