211

Buku Khums

كتاب الخمس

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

يستظهر من بعض (1)، لأجل إهمال ذكر هذا القسم في موارد الخمس.

مع أن ظهور مذهب مالك في زمن الباقر عليه السلام غير معلوم، لأنه لم يكن كأبي حنيفة في الاشتهار (2).

مع أن الموجود في مرسلة المفيد، قول الصادق عليه السلام: " فإن عليه فيها الخمس " (3) وهو (4) كالصريح في تعلق الخمس بالأرض لا بالزرع المزروع فيها.

المراد هنا:

الخمس المصطلح وكيف كان، فلا إشكال في الحكم، ولا في أن المراد بالخمس هو (5) الخمس المصطلح [فمصرفه مصرفه] (6)، لأنه المتبادر من النص وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظة الخمس، لا بطريق النقل، ولا بطريق الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي. مضافا إلى عدم القول بصرف الخمس فيها بغير مصرف سائر الأخماس.

الاختصاص بأرض الزراعة وعدمه وهل الأرض مختصة بأرض الزراعة [كما يظهر من الفاضلين (7) والمحقق الثاني (8)] (9) أو يعم المساكن والبساتين؟

Halaman 231