208Buku Khumsكتاب الخمسMurtada al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمPenerbitالمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريEdisiالأولىTahun Penerbitan1415 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceTaxes and Finances•Wilayah-wilayahIranIraq•EmpayarUthmaniyyahاجتماعهما خمسان، أو أكثر، بل الكل غنيمة إلا أن لبعضها شروطا أخر مغايرة (1) لشروط غيره، فتدبر.وفي المحكي عن تحف العقول عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب عليه السلام إلى المأمون: " أن الخمس في جميع المال مرة واحدة " (2).Halaman 228SalinKongsiTanya AI