206

Buku Khums

كتاب الخمس

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

مسألة (1) NoteV00P226N12 هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان لو جعل الغوص، أو استخراج الكنوز، أو المعادن (2) مكسبا (3) فهل يتعلق خمس آخر بها بعد إخراج مؤونة الحول أم لا؟ وجهان:

من قاعدة الجمع بين مقتضى (4) الأدلة الدالة على تعدد الأسباب.

ومن قوله عليه السلام: " لا ثنيا (5) في صدقة " بناء على إطلاق (6) الصدقة

Halaman 226