Buku Khums
كتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
والتذكرة (1) والمنتهى (2) ومجمع الفائدة (3) والمدارك (4) والذخيرة (5).
مبدأ السنة ومبدأ السنة من حين ظهور الربح - كما صرح به - أو التكسب.
المراد بالمؤونة والمراد بالمؤونة: كل ما ينفقه على نفسه وعلى عياله وعلى غيرهم، للأكل والشرب واللباس والمسكن والتزويج والخادم وأثاث البيت والكتب، وغير ذلك مما يعد مؤونة عرفا.
وفي الغنائم (6): إن الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤونة كاشتراء الضيعة لأجل المستغل.
عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح فعلا والظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل، فيجوز صرف شئ من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين، وكذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام لذلك. وقد قيد ذلك (7) في بعض الفتاوى ومعاقد الاجماع بالاقتصاد، فإن أريد به (8) ما يقابل الاسراف فلا مضايقة، وإن أريد به التوسط ففي اعتباره نظر، بل يمكن التأمل في بعض أفراد الاسراف إذا لم يصدق معه عرفا إضاعة المال، وإن كان شرعا كذلك، لدخوله عرفا في المؤونة، لكن الأقوى خلافه.
ثم إنه قد عد جماعة من المؤونة: الهبة والصلة والضيافة اللائقة
Halaman 201
Masukkan nombor halaman antara 1 - 367