177

Buku Khums

كتاب الخمس

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq

وجوب الخمس فيما (1) ادخر للقوت مما اشتري لأجله إذا فضل.

وما قيل (2): إن الظاهر أن في العبارة غلطا، وأن الصواب: الاكتسابات الفاضلة عن مؤونة السنة.

والظاهر أن لفظ " الزراعات " أولا في عبارة المنتهى تكرار، وإن وقع التعبير بمثله في التحرير (3)، لكن الظاهر أنه مأخوذ من المنتهى.

وقد أشار إلى المناقشة في عبارة المنتهى والتكرار فيها، الأردبيلي رحمه الله في شرح الإرشاد (4).

نعم، قال في السرائر: ويجب في أرباح التجارات، والمكاسب، وفيما يفضل من الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها، عن مؤونة السنة له ولعياله على الاقتصاد (5).

Halaman 197