Buku Khums
كتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
هل يجب الخمس في المأخوذ زكاة وخمسا؟
وكيف كان، ففي وجوبه (1) في مثل الزكاة والخمس إذا فضل شئ منهما عن مؤونة السنة، إشكال، نظرا إلى أنه ملك للسادة والفقراء، فكأنه يدفع إليهم ما يطلبونه، فيشكل صدق الفائدة.
مع أن هذا الفرض إنما يصح في الخمس بناء على عدم وجوب الاقتصار في الدفع على مؤونة السنة.
الزيادة المتصلة والمنفصلة ثم إن مما ذكرنا يظهر أنه لا يبعد وجوب الخمس فيما يحصل للانسان بسبب زيادة متصلة أو منفصلة في أمواله، وإن لم يقصد بها الاكتساب أصلا (2).
زيادة القيمة وأما زيادة القيمة، فإن باعها (3)، فالظاهر تعلق الخمس بالزائد على إشكال، حيث إنه في مقابل ماله، فلا يحسب فائدة، وإن لم يبعه، فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه، لأن رغبة الناس أمر اعتباري لا يؤثر في العين، ولا يوجب صدق الفائدة والغنيمة.
فاضل الأقوات وقد يتخيل وجود الخلاف فيما يفضل من الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت، لعبارة وقعت للعلامة في المنتهى، حيث قال فيما حكي عنه: يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد عند علمائنا أجمع (4) انتهى.
Halaman 195
Masukkan nombor halaman antara 1 - 367