Buku Khums
كتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
البحرين (1)، والشهيد في الروضة (2).
والغرض من ذلك ليس دعوى ظهور لفظ (3) الاكتساب والاستفادة فيما يشمل الإرث والهبة، بل المقصود تصحيح إطلاق الاستفادة والإفادة على مثل ما حصل من الإرث، فلا يبعد حينئذ أن يكون مرادهم من عنوانات فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم هو الأعم، وإن كان خلاف الظاهر، ولذا منع في المختلف (4) من صدق الاكتساب ردا على الحلبي.
هذا، ويمكن أن يقال: إن صرف الاطلاقات أو دعوى انصرافها إلى ما هو ظاهر كلام الأصحاب، أولى من العكس، والاعتماد على ما ذكرنا من القرائن في كلماتهم على إرادة ما يحصل بغير قصد (5) واستفادة، يشبه الاجتهاد في مقابل النص، لتصريحهم بعدم ثبوت الخمس في مثل الميراث والهبة.
وفيه تأمل، بل لا يبعد قوة ما قدمناه، من أن المستفاد ما يعم الحاصل بغير قصد إليه، فالمراد بالاستفادة: أخذ الفائدة وإحرازها، فالفائدة ليست أعم (6) مما حصل بالاستفادة وبغيرها، بل الفائدة - كما في مجمع البحرين -: ما استفدته من علم أو مال (7). والمسألة محل توقف.
وما أبعد ما بين ما قويناه، وما يظهر من جمال الدين الخوانساري
Halaman 189
Masukkan nombor halaman antara 1 - 367