141

Buku Khums

كتاب الخمس

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

خبز فاشترى بأحدهما سمكة وبالأخرى ملحا، فوجد في جوف السمكة درة أو درتين (1).

وإطلاق ما ذكر من الأصل يقتضي عدم الفرق بين اشتمال الموجود على أثر الاسلام وعدمه.

وفي المسالك وحاشية الشرائع (2): كونه مع الأثر لقطة، ولعله لوجود المتقضي للتعريف فيما وجد في دار الاسلام مع وجود أثره، وهو حسن لو قلنا به هناك (3) من جهة عمومات اللقطة، ودلالة الأثر على سبق يد المسلم، وإن لم نقل به رأسا، أو (4) قلنا من جهة مراعاة موثقة محمد بن قيس (5)، فلا دليل هنا يرد على الأصل المتقدم والأخبار المذكورة في محلها.

وربما يذب عن ذلك - على القول بكون الأثر موجبا للحكم باللقطة -:

أن ما يخرج من البحر ملك للمخرج، وإن كان عليه أثر الاسلام.

وفيه نظر مع عدم الاعراض، مع أنه لا أمارة على ابتلاع السمكة لما في جوفه من البحر.

الموجود في جوف السمكة المشتراة ثم إن السمكة المملوكة في موضع خاص لمالك إذا باعها، فوجد المشتري شيئا في جوفها، الظاهر أن حكمها حكم الدابة بتنقيح المناط، إلا عند من جمد من بعض سادة مشايخنا (6) على ظاهر

Halaman 161