Buku Khums
كتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ويحتمل الحكم بكونه مع أثر الاسلام بمنزلة اللقطة في وجوب تعريف (1) سنة، لما ورد في المال الذي أودعه بعض اللصوص عند رجل (2).
الموجود في جواف الدابة المنتقلة بالشراء وغيره ولو كانت الدابة منتقلة إليه من مالك محترم، وجب تعريفه إياه:
لمصححة عبد الله بن جعفر، قال: " كتبت إلى الرجل عليه السلام، أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر (3)، لمن يكون ذلك؟ قال: فوقع عليه السلام:
عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك، رزقك الله إياه " (4).
وظاهر إطلاقها - بل خصوص اشتمالها على صرة الدراهم، الظاهرة فيما عليه أثر الاسلام -: عدم اختصاص الحكم بالخالي عن الأثر، وفاقا لظاهر جماعة حتى من جعل ذا الأثر لقطة فيما إذا وجد في الأرض.
خلافا لما يظهر من المحقق (5) والشهيد (6) الثانيين في حاشيتهما على الشرائع.
وظاهر الرواية أيضا: عدم وجوب تتبع الملاك السابقين، إلا أن يتمسك (7) بتنقيح المناط، ولعله الأقرب إذا علم وجوده في أزمنة تملك الكل، كما أنه لو لم يعلم بوجوده في زمان تملك البائع الأخير لم يجب تعريفه
Halaman 158
Masukkan nombor halaman antara 1 - 367