129

Buku Khums

كتاب الخمس

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

أن الموجود في غير المملوك من أرض الاسلام مع وجود أثره لقطة، والموجود في المملوك منها مع الأثر وإنكار الملاك لواجده. وهذا (1) خلاف ما يظهر من المسالك (2) من أن الموجود في الأرض المملوك مع الأثر لا يقصر عن الموجود في غيره حيث قلنا بكونها (3) لقطة، إلا أن الانصاف أن وجوب التعريف هنا لا دليل عليه، ولو قلنا بوجوبه في الموجود في الأراضي المباحة، للموثقة المتقدمة (4)، إذ لم يثبت صدق اللقطة على المفروض حتى يتمسك (5) في وجوب تعريفه بالعمومات، لما عرفت من أن اللقطة: " المال الضائع "، فلا يصدق على المدفون قصدا، بل المذخور لعاقبة.

وما ذكره في المسالك، من أنه لا يقصر عن الموجود في الأرض المباحة، فيه (6): أنه لا مضايقة عن قصوره عنه نظرا إلى أن الموجود في المملوك بحسب الظاهر محصور بين من جرت أيديهم عليها، فتعريفهم يغني عن التعريف العام المحكوم به في اللقطة، وهذا وإن لم يصلح وجها للفرق (7) إلا أنه يصلح لابداء الاحتمال.

نعم، لو تم ما ادعاه في التنقيح (8) من الاجماع فلا محيص عنه،

Halaman 149