Buku Khums
كتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
المتيقن الخروج (1) - بهذه الرواية عن العمومات.
وهل تعتبر وحدة المخرج؟
وهل يعتبر اتحاد المعدن أم لا؟ قولان، أظهرهما: الأول، وفاقا للروضة وحكاه فيها عن العلامة (2)، لظهور الصحيحة المتقدمة (3) في المعدن الواحد.
وظاهر المحكي عن غير واحد (4) التوقف في المسألة. نعم، لو اشتمل معدن واحد على نوعين، انضما.
اعتبار قيمة النصاب يوم الاخراج والظاهر أن الاعتبار بقيمة النصاب يوم الاخراج، فلا عبرة بغيره من الأوقات، وعن الشهيد (5)، الاجتزاء بالقيمة التي كانت في صدر الاسلام، وهو ضعيف.
هل تعبر وحدة المخرج؟
ولو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث صار المخرج مشتركا بينهم، فصرح بعض (6) باعتبار بلوغ نصيب كل منهم النصاب، وظاهر الصحيحة عدم اعتبار ذلك.
المعدن الذي يوجد في الصحراء ولو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء، ففي وجوب الخمس فيه وجه، من حيث عدم اعتبار الاخراج من المكلف بالخمس، ولهذا صرحوا بأنه لو وجد واحد المعدن في ملك غيره فأخرجه، فهو للمالك
Halaman 129
Masukkan nombor halaman antara 1 - 367