ج: الأشخاص الذين تكره إمامتهم: الأغلف، والفاسق بالجارحة والأعرابي للحضري، وصاحب السلس، والمقروح للصحيح ومن يكرهه أقل المصلين الذين ليسوا من ذوي الفضل وإلا حرم، والمأبون ومجهول الحمل، وولد الزنا، والعبد
في فريضة أو سنة مؤكدة.
س: من هم الأشخاص الذين تجوز إمامتهم دون كراهة؟
ج: السليم المعافى من الأمراض الخلقية والبدنية المستوفي للشروط السابقة في الإمام، والأعمى، والمخالف في الفروع والعنين، والأقطع والأشل.
س: هل يجوز علو الإمام على مأمومه أو علو المأموم على إمامه؟
ج: لا يجوز علو الإمام إلا بالشيء اليسير كالشبر والذراع أما علو المأموم على إمامه فجائز بدون حد ما دام يرى إمامه فإن قصد الإمام أو المأموم بعلوه أو بتقدمه الكبر بطلت صلاته
س: ما هي شروط المأموم.
ج: شروط المأموم ثلاثة نية الاقتداء بإمامه أول صلاته والمساواة في عين الصلاة وفي زمنها وفي صفتها أداء وقضاء والمتابعة في الإحرام والسلام.
س: هل يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمامة؟
ج: لا يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمامة إلا في أربع مسائل: صلاة الجمعة، وصلاة الجَمْع، وصلاة الخوف، وصلاة الاستخلاف.
1 / 25