Khulasat Ijaz
خلاصة الإيجاز
Penyiasat
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 - 1993 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Khulasat Ijaz
Syekh Mufid d. 413 AHخلاصة الإيجاز
Penyiasat
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 - 1993 م
سأل أبا عبد الله - عليه السلام -: هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: " نعم ويجزيه رجل واحد، وإنما ذلك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور " (1).
وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحسن [بن أحمد] (2) عن أبان (3)، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت:
أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: [لا] (4) إلا أن تكون مثلك (5).
يريد - عليه السلام - [إن] كانت عارفة مثلك في الديانة لم يحتج إلى شهود، وإن كانت ساكتة أو جاهلة أو مستضعفة فأشهد لئلا تظن الفجور.
ولا حصر في عددها لأنهن كملك اليمين، لما أخبرني ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى (6)، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، 1 عن أبي جعفر - عليه السلام -] (7) في المتعة؟ قال: " ليس
Halaman 51
Masukkan nombor halaman antara 1 - 42