Khulasat Ijaz
خلاصة الإيجاز
Penyiasat
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 - 1993 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Khulasat Ijaz
Syekh Mufid d. 413 AHخلاصة الإيجاز
Penyiasat
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 - 1993 م
الباب الثالث في كيفيتها وأحكامها وهذا الباب لم ألتزم فيه بالاقتصار على كلامه - رحمه الله - بل زدت عليه لسعته، وهو يتوقف على فصول:
الأول: العقد:
وهو الإيجاب والقبول، الألفاظ الثلاثة وصيغته الماضي أو المستقبل على الأقوى، والأمر وهي: زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا، فلو قال:
ملكتك أو سوغتك أو آجرتك أو أبحتك أو بعتك لم ينعقد.
والقبول: قبلت أو رضيت أو تزوجت أو نكحتك أو مسست، مطابقا أو غيره.
ولا يراعى فيه الترتيب، فلو تقدم القبول أو ذكر المهر على الأجل صح.
ويشترط ذكر الأجل والمهر في المتقدم إيجابا أو قبولا.
وقال المفيد - رحمه الله -: يقول: تمتعيني نفسك أو تنكحيني أو تزوجيني على كتاب الله وسنة رسوله نكاحا غير سفاح كذا يوما بكذا على أن لا توارث بيننا، وأن أضع الماء ما شئت وأن تقضي مني عند انقضاء الأجل خمسة وأربعين يوما عدة (1)،
Halaman 45
Masukkan nombor halaman antara 1 - 42