Khulasat Badr Munir

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
35

Khulasat Badr Munir

خلاصة البدر المنير

Penerbit

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

٢٣٦- حديث: "لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جُنُبٍ". تقدم في الغسل. ٢٣٧- حديث: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن". تقدم فيه أيضًا. ٢٣٨- حديث: عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فنؤمر بدل كما نؤمر كما سيأتي١. ٢٣٩- حديث: أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "أليس إذا حاضت المرأة لم تُصَلِّ ولم تصم". متفق عليه٢. ٢٤٠- حديث: معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. واللفظ لمسلم ولفظ الرافعي نحوه٣. ٢٤١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في تفسير قول الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض﴾: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". رواه مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه٤.

١ يأتي في الحديث: ٢٤٠. ٢ رواه البخاري: ٣٠٤، ١٤٦٢، ١٩٥١، ٢٦٥٨، ومسلم: ٧٩. ٣ رواه البخاري: ٣٢١، ومسلم: ٣٣٥. ٤ رواه مسلم: ٣٠٢، وأبو داود: ٢١٦٥.

1 / 78