١٩٤٩- حديث: "لا ينكح المحرم ولا ينكح".
رواه مسلم من رواية عثمان١.
قال الرافعي: وفي رواية ولا يشهد.
قلت: غريبة وصرح بعض الفقهاء الكبار بعدم ثبوتها٢.
١٩٥٠- حديث: "لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدين".
رواه البيهقي من رواية أبي هريرة، وقال: في إسناده المغيرة بن موسى البصري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ثقة. ورواه الدارقطني من رواية عائشة، وقال: في إسناده مجهول٣.
قال الرافعي وروي موقوفًا.
قلت: أخرجه كذلك البيهقي في خلافياته، عن ابن عباس، ثم قال: وله شاهد بإسناد صحيح فذكره.
١٩٥١- حديث: "لا يؤخر أربع البكر إذا وجدت لها كفؤًا".
تقدم في الصلاة ولفظ البكر غريبة فيه وكذا الأربع.
١٩٥٢- حديث: "نحن وبنوا المطلب شيء واحد".
تقدم في قسم الصدقات.
١٩٥٣- حديث: "إن الله ﷿ اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من كنانة قريشًا واصطفى من قريش بني هاشم".
١ رواه مسلم ١٤٠٩.
٢ انظر التلخيص الحبير ١٦٣/ ٣.
٣ رواه البيهقي ١٢٥/ ٧، من حديث أبي هريرة، ورواه الدارقطني ٢٢٤/ ٣-٢٢٥.