ذَلِكُمْ﴾، فإنه ظاهر في الإطلاق مع قوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾، فإنه نصّ في بيان العدد.
وبقوله [تعالى]: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن﴾ نصّ في بيان المدّة مع قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾، فإنه ظاهر فيها.
وبقوله ﵊: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» فإنه نصّ، مع قوله ﵇: «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» فإنه مفسّر.
1 / 90