36Ringkasan Pemikiranخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارIbn Qutlubuga - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHEditorحافظ ثناء الله الزاهديPenerbitدار ابن حزمEdisiالأولىTahun Penerbitan1424 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaMesirPalestin•Empayar & EraUthmaniyyah[أقسام الكلام من حيث ظهور المعنى](الثاني) أي القسم الثاني من الأقسام الأربعة في (وجوه البيان): أي ظهور الدلالة (بذلك النظم) الذي تقدم تقسيمه.(وهو): أي القسم الثاني (أربعة) أي أربعة أقسام هي:١ - الظاهر١ - (الظاهر: وهو ما): أي كلام (ظهر): أي وضح (المراد): أي المعنى الوضعي (منه بصيغته): أي بنفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخر.نحو قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾، فإن المعنى الوضعي وهو الإحلال والتحريم ظاهر منه للعالم باللسان.(وحكمه: وجوب العمل بما ظهر منه)، واختلف فيه، هل هو على سبيل الظنّ أو القطع؟فقال أبو منصور وعامتهم: بالأول؛ لاحتمال المجاز.1 / 84SalinKongsiTanya AI