وفي رواية: يكون صائمًا عن النفل، وجه هذه ما تقدم.
ووجه الأولى: إن الترخص شرع نظرًا له، ولا نظر له في النفل.
(ويقع صوم المريض) إذا نوى واجبًا آخر أو نفلًا (عن الفرض في الصحيح)
، وهو مختار فخر الإسلام وشمس الأئمة؛ لأن رخصتَه متعلّقة بحقيقة العجز، فإذا صام فات سبب الرخصة في حقّه، فالتحق بالصحيح، بخلاف المسافر، فإن رخصتَه متعلِّقة بعجزِ مقدَّر باعتبار سبب ظاهر قائم مقام العجز، وهو السفر، فلا يظهر بفعل الصوم فوات سبب الرخصة، ومق .. الصحيح ما عليه أكثر مشايخ بخارى أن المريض كالمسافر؛ لأن رخصتَه متعلّقة بخوف زيادة المرض وصحح هذا في «المفيد والمزيد».
(و) النوع (الثالث: أن يكون) الوقت (معيارًا) له (لا سببًا) لوجوبه (كقضاء رمضان).
أما إنه معيار فظاهر، وأما إنه ليس بسبب؛ فلأن سبب القضاء هو سبب الأداء، وهو شهود الشهر على ما علم، فلم يكن زمن القضاء سببًا.
(ويشترط فيه): أي في هذا النوع الذي يكون الوقت فيه معيارًا لا سببًا فيه (التعيين)؛ لأن هذا الصوم ليس بوظيفة الوقت، ولا هو متعيّن فيه، فيصير له مزاحمًا، وإذا ازدحمت العبادات في وقت واحد فلا بُدَّ لذلك من التعيين،
1 / 68