123

Ringkasan Pemikiran

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Penyiasat

حافظ ثناء الله الزاهدي

Penerbit

دار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
(وحكمه): أي حكم الاجتهاد (الإصابة بغالب الرأي) لا القطع بها، حتى قلنا: المجتهد يخطئ ويصيب. والحق في موضع الخلاف واحد؛ لما في السنة من قوله ﷺ لعقبة بن عامر الجهني: «إن اجتهدتَ فأصبتَ فلك عشرة أجور، وإن اجتهدتَ فأخطأتَ فلك أجر واحد»، رواه أحمد برجال الصحيح، قوله ﷺ: «إذا حكم الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد» متفق عليه من حديث عمرو بن العاص، وساقه الطبراني وأحمد بلفظ حديث عقبة.

1 / 172