121Ringkasan Pemikiranخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارIbn Qutlubuga - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHEditorحافظ ثناء الله الزاهديPenerbitدار ابن حزمEdisiالأولىTahun Penerbitan1424 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreUsul Fiqhتكراره كمسح الخف والتيمم ومسح الجبيرة. وهذا أولى من قولهم إنه ركن فيسن تكراره كالغسل.وبعدم الحكم عند عدم الوصف، ووجوده عند وجوده كما قلنا في المثال السابق.وإذا تعارض ضربا ترجيح فالرجحان بما هو في الذات أولى بالاعتبار من الرجحان بما هو في الحال.كابن ابن ابن أخ، وبنت بنت بنت أخ، الأول راجح بالذات وهو الذكورة من الآخر بالحال وهو القرب من الميت.1 / 170SalinKongsiTanya AI