258

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Penerbit

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Genre-genre

[المسألة الثانية مقدار الجلسة بين الخطبتين]
المسألة الثانية: مقدار الجلسة بين الخطبتين: اختلف الفقهاء في مقدار الجلسة بين الخطبتين سواء من قال بسنيتها ومن قال بشرطيتها - بعد اتفاقهم على أنها خفيفة - وذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: أنها بقدر قراءة سورة الإخلاص.
وبهذا قال بعض المالكية (١) وبه قال الشافعية (٢) وجماعة من الحنابلة (٣) .
القول الثاني: أنها بقدر قراءة ثلاث آيات.
وهذا هو ظاهر الرواية عند الحنفية (٤) .

(١) ينظر: الكافي لابن عبد البر ١ / ٢٥٠، وبلغة السالك ١ / ١٨٠، ومواهب الجليل ٢ / ١٧١ - ١٧٢.
(٢) ولكنهم اختلفوا في قدر الواجب منه، ففي وجه أنه بقدر الطمأنينة، وهذا هو الصحيح والمشهور عندهم، والوجه الثاني: يشترط كونه قدر سورة الاخلاص.
ينظر: المجموع ٤ / ٥١٤ - ٥١٥، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٩٠.
(٣) ينظر: الفروع ٢ / ١١٩، والإنصاف ٢ / ٣٩٧، والمبدع ٢ / ١٦٣، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.
(٤) ينظر: الفتاوى الهندية ١ / ١٤٧، ومراقي الفلاح ص (١٠٣)، ومجمع الأنهر والدر المنتقى بهامش ١ / ١٦٨.

1 / 258