183

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Penerbit

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Genre-genre

وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى في الإجزاء وعدمه " (١) .
القول الثاني: يشترط ستر العورة وإزالة النجاسة للخطيب حال الخطبة.
وهذا هو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح عند أصحابه (٢) ورواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (٣) .
ولم يصرحوا بأدلة على ذلك، والظاهر أنهم يستدلون بما استدلوا به على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر، فاكتفوا بذكرها هناك، والظاهر فيها رجحان السنية كما ظهر هناك، والله أعلم.
[المطلب الثالث التجمل]
[المسألة الأولى لبس أحسن ثيابه]
المطلب الثالث: التجمل (٤) وفيها مسألتان:
المسألة الأولى: لبس أحسن ثيابه.
المسألة الثانية: لون الثياب التي يتجمل بها.

(١) الإنصاف ٢ / ٣٩٣.
(٢) ينظر: المجموع ٤ / ٥١٥، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٨.
(٣) ينظر: الفروع ٢ / ١١١، والإنصاف ٢ / ٣٩٢ - ٣٩٣.
(٤) تعرضت لهذه المسألة مع أنها مما لا يختص بالخطيب، لتأكيد أهل العلم عليها في حق الخطيب أكثر من غيره كما سيأتي.

1 / 183