67

Khisal Mukaffira

الخصال المكفرة للذنوب

Penyiasat

حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م (القدس / فلسطين)

Genre-genre

Fikah
فلا بد من رد الحقوق لأصحابها ولا بد للمسلم من التوبة الصادقة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا) سورة التحريم الآية ٨. وقال تعالى: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) سورة النور الآية ٣١. قال الخطيب الشربيني: [إنه يكفر الصغائر مطلقًا، وأما الكبائر المتعلقة بالآدمي فإن كانت مالية كدين فلا يكفر بل لا بد من وفاء دينه لما ورد (أن نفس المؤمن تحبس عن مقامها حتى يوفى في دينه) نعم: إن كان معسرًا وكان في عزمه أن يوفيه إذا قدر عليه ومات كذلك فإن هذا يكفر ويرضي الله تعالى عنه خصمه. وأما ما يتعلق بغيبته ولم تبلغ صاحبها ولم يتب فإنها تكفر بذلك. وأما إذا بلغت صاحبها فلا تكفر إلا بتحليله. وأما الكبائر المتعلقة بحق الله تعالى فإن كان صلاة أو صومًا، فإنه يجب عليه قضاؤه ولا يكفر وإذا كان كتأخير لصلاة عن وقتها بغير عذر والصوم فهذا يكفر. وأما الزنى واللواط، فإن ثبت عند حاكم بالشهادة فلا يكفر إلا بإقامة الحد عليه.

1 / 68