وقال الحافظ أيضًا في شرحه لحديث سلمان ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى). ما نصه:
[ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب هو الصغائر فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد وذلك أن معنى قوله:
(ما لم تغش الكبائر) أي فإنها إذا غشيت لا تكفر وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر. إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر رجي له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك وهو جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك والله أعلم] فتح الباري ٢/ ٤٧٩.
وقال الحافظ ابن حجر أيضًا: [وتمسك بظاهر قوله تعالى: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) سورة هود الآية ١١٤ المرجئة وقالوا: إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيد في الحديث الصحيح: (إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر) فقال طائفة: إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات
1 / 60