ذلك، واستدل عليه بأحاديث: منها قوله ﷺ: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض.
وقد حكى ابن عطية في تفسيره في معنى هذا الحديث قولين: أحدهما عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر، فإن لم يجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئًا بالكلية، والثاني: أنها تكفر الصغائر مطلقًا ولا تكفر الكبائر إن وجدت، لكن يشترط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها. ورجَّح هذا القول وحكاه عن الحذَّاق.
وقوله: بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها، مراده أنه إذا أصر عليها صارت كبيرة فلم تكفرها الأعمال.
والقول الأول الذي حكاه غريب مع أنه قد حُكي عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا مثله.
وفي صحيح مسلم عن عثمان ﵁ عن النبي ﷺ قال: (ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله). وفي مسند الإمام أحمد عن سلمان ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لا يتطهر
1 / 44