أنصت حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى) رواه أحمد والطبراني وابن حزيمة في صحيحه ورواة أحمد ثقات. وقال الألباني: صحيح.
وعن سلمان الفارسي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) رواه البخاري.
وفي رواية للنسائي: (ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة).
ورواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن نحو رواية النسائي وقال في آخره: (إلا كان كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت المقتلة وذلك الدهر كله) قال الألباني: صحيح.
وعن أبي هريرة ﵃ أن رسول الله ﷺ قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر) رواه مسلم.
وعن أبي هريرة ﵃ عن النبي ﷺ قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن) رواه مسلم.
1 / 34