[322]
باب عشرة لا حد على من قذفهم :
من ذلك : الصبى يقذف بالزنى ، والعبد يقذف بالزنى ، ويؤدب قاذفهم ولا حد عليهم .
والأمة كالعبد ، والذمي ، والذمية ، وإن كان للذمية زوج مسلم ، أو ابن مسلم : نكل القاذف بإذانةالمسلم ، والمحدود فى الزنا ، يقذف بالزنى :
نكل قاذفة ولا حد عليه ، وكذلك المرجوم فى الزنى ، لا حد على من قذفه بالزنى .
وإن قال ياابن الزانية ، وهو فى أمهاته من جداته من قبل أمه من قد زنت وكان ذلك معروفا : حلف ما أراد غيرها ، ولا حد عليه وينكل ، ومن قال : يامنبوذ لابن الزانية فلا حد عليه ، وينكل ، ومن قذف بالزنى من ليس معه متاع الزنا ، فلا حد عليه .
وأما الرجل يقذف ابنه ، فاستثقل مالك أن يجده ، وقال ليس من البر فقال ابن القاسم: إن قام على حقه ، فذلك له ، وعفوه جائز عند الإمام وولد ولده بهذه المنزلة
[322]
[323]
باب التعزير :
وإذا قال الرجل لرجل : ياشارب الخمر ، أو ياخائن ، أو ياآكل الربا ، أو يافاسق ، أو يافاجر ، أو ياحمار ، أو يا قرد ، أو ياخنزير ، فإن الإمام ينكله فى ذلك على قدر ما يرى .
وكذلك إذا قال : ياابن الفاجرة ، أو يا ابن الفاسقة : نكله الإمام . فإن قال له : ياابن الخسيئة : حلف ما أراد قذفا ، وينكل ، فإن أبى أن يحلف : حبس حتى يحلف ، فإن طال زمانه : نكل وخلى سبيله .
وإن قال له : ياسارق على وجه المشاتمة : نكل ، وإن قال له سرقت متاعي ، إن كان من أهل التهم : فلا شىء عليه إذا لم يرد بقوله شتما ، وإذا وجب التعزير على رجل ، وكان من أهل المروءة ، والعفاف ، وإنما هى طائرة أطارها : تجافى السلطان عن عقوبته ، وإن كان يعرف بالطيش ، والاذى : ضربه النكال .
والعفو فى التعزير جائز - وإن بلغ الإمام - وهو خلاف الحدود .
[323]
[324]
كتاب الديات
لا تؤخذ الدية إلا من ثلاثة أشياء :
من /162/ الإبل ، والذهب ، والورق .
فأما الإبل من أهل البدو ، والعمود .
وأما الذهب والورق : فمن أهل الحضر ، والقرى . فيؤخذ الذهب من أهل الذهب : وهم من أهل الشام ، ومصر ، ومكة ، والمدينة ، واليمن .
ويؤخذ الورق من أهل الورق : وهم أهل العراق .
ولا يقبل من أهل العمود إلا الإبل ، ولا من أهل الذهب إلا الذهب ولا من اهل الورق إلا الورق.
وإنما ينظر فى العقل إلى الجاني ، لا إلى المجنى عليه ، فإن كان من أهل العمود ، كان العقل من الإبل ، وإن كان الجاني من أهل الذهب فالعقل من الذهب ، وإن كان من أهل الورق ، فالعقل من الورق ، وإنما تؤخذ الدية فى الجاني من العاقلة ، من الإبل ، والذهب ، والورق ، منجمة فى ثلاث سنين ، فإن كان ثلث الدية : ففي سنة ، وإن كان الثلثان : ففي
[324]
[325]
سنتين ، وإن كان النصف : ففي سنتين .
وروى عن مالك فى نصف الدية : اجتهد الإمام : إن رأى أن يجعله فى سنتين جعله ، وإن رأى أن يجعله فى سنة ونصف جعله ، وإن كان ثلاثة أرباع الدية : ففي ثلاث سنين ، وإن كان خمسة أسداس الدية : اجتهد الإمام فى السدس الباقى .
باب الدية :
الدية من الإبل ثلاث أصناف :
فالديةفى قتل الخطأ : مائة من الإبل أخماسا :
عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة.
باب :
ودية العمد إذا قبلت من الإبل ، واصطلحوا فى العمد على دية مبهمة ، وكان القاتل من أهل الإبل ، كانت الدية فى ذلك أرباع :
خمسة وعشرون : بنت مخاض ، وخمسة وعشرون : بنت لبون ، وخمسة وعشرون : حقة ، وخمسة وعشرون : جذعة ، وهي فى مال القاتل حالة .
[325]
***
Halaman 93