[287]
وقال عيسى : إذا كان بعينه ، فله أن يأخذه منه حيث ما وجده ، وإن كا استهلك عرضا : فعليه قيمته يوم غصبه في البلد الذي غصبه فيه ويأخذه به حيث ما وجده .
وإن وجد عرضه بعينه ، أو طعامه بعينه ، أو رقيقه بعينه ، في غير البلد الذي غصب فيه ، كان بالخيار أن يأخذ عرضه بعينه حيث وجده أو يأخذ قيمته يوم غصبه في الموضع الذي غصب ، ويأخذ القيمة حيث وجد الغاصب .
وأما الطعام فليس له إلا مكيلته في الموضع الذي غصب منه وقيل : إن له ان يسأخذه حيث وجده بعينه ، وإن شاء تركه ، وأخذ مكيلته في البلد الذي غصب فيه
واما الرقيق : فليس له إلا ان يأخذهم حيث ما وجدهم من البلدان /140/ إذا كانوا بحالهم ، وكذلك الدنانير والدراهم سواء .
باب استهلاك جلود الميتة :
وإذا استهلك جلد ميتة غير مدبوغ ، أو كلب ماشية ، أو زرع ، أو صيد ، فعليه قيمة ذلك كله .
وإذا غصب المسلم الذمي خمرا ، أو خنازير ، كان عليه قيمة ذلك ، ويقوم ذلك اهل دينهم ، وقيل : إنما يقوم ذلك أهل الرضى من المسلمين .
[287]
***
Halaman 88